مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ
جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يهبها وولدها بِمَنْزِلَتِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنِ بن عباس مثل قول بن عُمَرَ وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ
مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَفُقَهَاءُ جَمَاعَةِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 446
وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ
وَالطَّبَرَيُّ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَكْرَهُ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا يُجِيزُهُ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَظُنُّ الزُّهْرِيَّ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلَ بن عُمَرَ (لَا يَطَأُ
الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَتَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ)
لَمْ يَبْلُغْهُ ان بن عُمَرَ كَانَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كان يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا بعد ذلك وان كان
لا يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَأَكْرَهُ لَهُ وَطْأَهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ آتٍ لَا مَحَالَةَ وَالْمُعْتَقَةُ
إِلَى أَجَلٍ قَاسَهَا الَّذِي كَرِهَ وَطْأَهَا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ وَمَنْ اجاز
وطىء الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعُ عِتْقُهُمَا إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ
جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يهبها وولدها بِمَنْزِلَتِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنِ بن عباس مثل قول بن عُمَرَ وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ
مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَفُقَهَاءُ جَمَاعَةِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 446
وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ
وَالطَّبَرَيُّ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَكْرَهُ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا يُجِيزُهُ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَظُنُّ الزُّهْرِيَّ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلَ بن عُمَرَ (لَا يَطَأُ
الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَتَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ)
لَمْ يَبْلُغْهُ ان بن عُمَرَ كَانَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كان يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا بعد ذلك وان كان
لا يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَأَكْرَهُ لَهُ وَطْأَهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ آتٍ لَا مَحَالَةَ وَالْمُعْتَقَةُ
إِلَى أَجَلٍ قَاسَهَا الَّذِي كَرِهَ وَطْأَهَا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ وَمَنْ اجاز
وطىء الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعُ عِتْقُهُمَا إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ
عدد المشاهدات *:
978701
عدد مرات التنزيل *:
143484
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018




























