اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
??? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

طلاق

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الأحكام الفقهية
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي
الزكاة
ما هو الحكم إذا وجبت ذات واحدة في صنفين وإذا وجب أكثر من ذات واحدة؟
الكتب العلمية
إذا وجبت ذات واحدة في صنفين خير الساعي في أخذها من أي صنف شاء إذا تساوى الصنفان كخمسة عشر من الجواميس ومثلها من البقر فإن لم يتساويا أخذ من الصنف الأكثر أفرادا وإن وجب في الصنفين شاتان فيأخذ من كل صنف واحدة ان تساوى كستة وأربعين من البخت ومثلها من العراب فيأخد من كل منهما حقة ويأخد من كل صنف واحدة إذا لم يتساويا بشرطين
1 )أن يكون الأقل من الصنفين نصابا بانفراده تجب فيه الزكاة
2 )وأن يكون غير وقص بأن يكون موجبا للشاة الثانية والوقص هو ما بين الفريضتين من كل الأنعام فلا يزكى بخلاف الوقص في الحرث والعين فيزكى مثاله مائة وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل وهو أربعون نصاب وهو غير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة فان عدم الشرطان او احدهما فالشاة الثانية تؤخد من الاكثر كالشاة الأولى فمثال ما اختل فيه الشرطان مائة وعشرون ضأنا وثلاثون معزا ومثال ما اختل فيه الشرط الثاني مائة وواحد وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل نصاب إلا أنه لم يوجب الشاة الثانية وإن وجب في الصنفين ثلاث
____________________
(1/162)

وفي خمس عشرة إلى تسعة عشرة ثلاث شياه وفي عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه وفيما زاد على هذا القدر يصبح الإخراج من جنس الإبل ففي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون إلا إذا عدمت بنت المخاض فيكفي ابن لبون إن كان عنده وإلا كلفه الساعي بنت مخاض وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ولا يجزئ عنها حقة ولو لم توجد بنت لبون أو وجدت وهي معيبة وتجزئ الحقة عن بنت لبون وفي ست وأربعين إلى ستين حقة بكسر الحاء أوفت ثلاث سنين ولا يجزئ عنها جذع وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة أوفت أربعا وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون فالخيار في ذلك للساعي لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما وتعين على الساعي أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو بنات اللبون الثلاث ثم إن زادت عن المائة والتسعة والعشرين ففي كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

عدد المشاهدات *:
469903
عدد مرات التنزيل *:
94672
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : ما هو الحكم إذا وجبت ذات واحدة في صنفين وإذا وجب أكثر من ذات واحدة؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ما هو الحكم إذا وجبت ذات واحدة في صنفين وإذا وجب أكثر من ذات واحدة؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1