يتعين على الساعي أخذ الوسط فلا يأخذ من خيار الماشية ولو انفرد الخيار عند المزكي كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يأخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا إذا تطوع بذلك المزكي ولا يأخذ من شرار الماشية إلا إذا رأى أن أخذ المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعا أحظى للفقراء ككونها أكثر لحما أو أكثر ثمنا
عدد المشاهدات *:
979456
عدد مرات التنزيل *:
143594
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015




























