مندوباتها اثنان
1 )تقديم المضطر المحتاج على غيره فيخصه بالإعطاء أو يزيد له على حسب ما يقتضيه الحال ولا يندب تعميم الأصناف بل يكفي أن يعطى لشخص من الأصناف الثمانية
2 )والإستنابة في دفع الزكاة لأنها أبعد عن الرياء
وجائزاتها ثلاثة
1 )دفع الزكاة لقادر على التكسب إذا كان فقيرا ولو ترك التكسب اختيارا
2 )وإعطاء الفقير أو المسكين ما يكفيه سنة ولو كان المدفوع له أكثر من نصاب
ولا يدفع له أكثر
____________________
(1/180)
من كفاية سنة
3 )وإعطاء الفضة عن الذهب لا العكس وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة
1 )تقديم المضطر المحتاج على غيره فيخصه بالإعطاء أو يزيد له على حسب ما يقتضيه الحال ولا يندب تعميم الأصناف بل يكفي أن يعطى لشخص من الأصناف الثمانية
2 )والإستنابة في دفع الزكاة لأنها أبعد عن الرياء
وجائزاتها ثلاثة
1 )دفع الزكاة لقادر على التكسب إذا كان فقيرا ولو ترك التكسب اختيارا
2 )وإعطاء الفقير أو المسكين ما يكفيه سنة ولو كان المدفوع له أكثر من نصاب
ولا يدفع له أكثر
____________________
(1/180)
من كفاية سنة
3 )وإعطاء الفضة عن الذهب لا العكس وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة

340321

83259

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015