إذا كان في الأضحية عيب لا يمنع الإجزاء ولم يطلع عليه إلا بعد ذبحها فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به لأنه في معنى البيع فإن كان العيب يمنع الإجزاء كالعور فلا يجب التصدق بأرشه لأن عليه بدلها لعدم إجزائها
عدد المشاهدات *:
1083302
عدد مرات التنزيل *:
162311
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015




























