ذبح قريب المضحي كصديقه وعبده مجزئ بشرط أن يعتاد الذبح له ولا يجزئ إن لم يعتده وأما الأجنبي فإن اعتاد الذبح فقولان في الإجزاء وعدمه وإن لم يعتد فلا يجزئ عن المضحي وعليه بدلها وهذا الحكم وهو عدم الإجزاء يجزى في الغالط الذي اعتقد أن الشاة له فإذا هي لغيره فلا تجزي عنه ولا عن الغير
____________________
(1/266)
____________________
(1/266)
عدد المشاهدات *:
471214
471214
عدد مرات التنزيل *:
94787
94787
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015