لا تتعين الضحية إلا بالذبح ولا تتعين بالنذر ولا بالنية ولا بالتمييز لها فإن حصل لها عيب بعد ما ذكر لم تجز ضحية ولم تتعين للذبح فله أن يصنع بها ما شاء وعليه بدلها وقيل تتعين بالنذر فإن تعيبت بعده تعين ذبحها ضحية.
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
551407
![](http://alhibr1.com/tanzil1.gif)
104449
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015