العقيقة هي ما يذبح من النعم في سابع ولادة المولود وحكمها أنها مندوبة على الحر القادر وهي كالضحية في السن وفيما يجزئ ولا يجزئ فتذبح في سابع الولادة نهارا من طلوع الفجر ولا تجزئ ليلا ويلغى يوم الولادة إن ولد نهارا بعد الفجر فلا يعد من السبعة فإن ولد قبله أو معه حسب منها وتسقط بغروب السابع كما تسقط الأضحية بغروب الثالث

678523

112938

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015