العقيقة هي ما يذبح من النعم في سابع ولادة المولود وحكمها أنها مندوبة على الحر القادر وهي كالضحية في السن وفيما يجزئ ولا يجزئ فتذبح في سابع الولادة نهارا من طلوع الفجر ولا تجزئ ليلا ويلغى يوم الولادة إن ولد نهارا بعد الفجر فلا يعد من السبعة فإن ولد قبله أو معه حسب منها وتسقط بغروب السابع كما تسقط الأضحية بغروب الثالث
عدد المشاهدات *:
471355
471355
عدد مرات التنزيل *:
94801
94801
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015