القرآن الكريم

يوم الإثنين 30 ذو الحجة 1447 هجرية
????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه كنيته عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث أوله "من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين أما بعد" إلى آخر ما هنا وفيه "أن من اعتبط" بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله "مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول" فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه "وإن في النفس الدية مائة من الإبل " بدل من الدية "وفي الأنف إذا أوعب" بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة "جدعه" أي قطع جميعه "الدية وفي اللسان الدية" إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام "وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية" إذا قطع من أصله "وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية" إذا قطعت من مفصل الساق "وفي المأمومة" هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها "ثلث الدية وفي الجائفة" قال في القاموس هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره "ثلث الدية وفي المنقلة" اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها وقيل التي تنقل العظم أي تكسره خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة" اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه "خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"

Safha Test

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الرجعة
باب النفقات
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى" تقدم تفسيرهما "ويبدأ" أي في البر والإحسان أحدكم "بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني"
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى" تقدم تفسيرهما "ويبدأ" أي في البر والإحسان أحدكم "بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني"
رواه الدارقطني وإسناده حسن أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا أن في حفظ عاصم شيئا وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة وفي رواية الإسماعيلي قالوا يا أبا هريرة شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من كيسي إشارة إلى أنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون في الأحاديث والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسر قوله من كيس أبي هريرة أي من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا ثم لفه فلم ينس منه شيئا كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسا وأشرنا لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث أبي هريرة تاما وتمامه في البخاري ويقول العبد أطعمني واستعملني وفي رواية الإسماعيلي ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني ويقول الابن إلى من تدعني والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب واستدل به على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق ويدل له قوله
(3/223)


عدد المشاهدات *:
799570
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى" تقدم تفسيرهما "ويبدأ" أي في البر والإحسان أحدكم "بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني"
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1