وسئل عن رجل تحت يده بعير وديعة، فسرق من جملة إبله، ثم لحق السارق وأخذ منه الإبل، وامتنع من دفع ذلك البعير المودع، حتي يحلف أنه كان البعير على ملكه. فحلف باللّه العظيم أنه على ملكه، وقصد بذلك ملك الحفظ؟
فأجاب:
أما إذا ملك قبضه، والاستيلاء عليه، فلا حنث عليه في ذلك، ولا إثم، وإن قصد أنه ملكه الملك المعروف، فهذا كذب، لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وليستغفر اللّه من ذلك، ويتوب اليه، ولا كفارة عليه. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما إذا ملك قبضه، والاستيلاء عليه، فلا حنث عليه في ذلك، ولا إثم، وإن قصد أنه ملكه الملك المعروف، فهذا كذب، لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وليستغفر اللّه من ذلك، ويتوب اليه، ولا كفارة عليه. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
360603
360603
عدد مرات التنزيل *:
250623
250623
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013