اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الحدود
باب حد الزاني
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه مسلم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه مسلم
إشارة إلى قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} بين به أنه قد جعل الله تعالى لهن السبيل بما ذكره من الحكم وفي الحديث مسألتان الأولى حكم البكر إذا زنى والمراد بالبكر ثم الفقهاء الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح وقوله بالبكر هذا خرج مخرج الغالب لا أنه يراد به مفهومه فإنه يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو ثيب كما في قصة العسيف وقوله نفي سنة فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاما وأنه من تمام الحد وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وادعي فيه الإجماع وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب التغريب واستدل الحنفية بأنه لم يذكر في آية النور فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه يكون ناسخا وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة وقد عملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن وهذا منه وقال
(4/4)

ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" ثم قال في الثالثة "فليبعها" والبيع يفوت التغريب قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها قال: ويتأكد بحديث "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال انتهى
وفيه ضعف لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا وهو ضعيف كما عرف في الأصول ثم نقول الأمة خصصت من حكم التغريب وكان الحديث عاما في حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلا تحت الحكم واستدل الهادوية بما ذكره المهدي في البحر من قوله
قلت: التغريب عقوبة لا حد لقول علي جلد مائة وحبس سنة ولنفي عمر في الخمر ولم ينكر ثم قال: لا أنفي بعدها أحدا والحدود لا تسقط انتهى ولا يخفى ضعف ما قاله أما كلام علي عليه السلام فإنه مؤيد لما قاله الجماهير فإنه جعل الحبس عوضا عن التغريب فهو نوع منه وأما نفي عمر في الخمر فاجتهاد منه زيادة في العقوبة ثم ظهر له أن لا ينفي أحدا باجتهاده والنفي بالزنى بالنص ويروى عن علي عليه السلام
وقال مالك والأوزاعي: إن المرأة لا تغرب قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها وأجرته منها إذ وجبت بجنايتها وقيل في بيت المال كأجرة الجلاد وأما الرقيق فإنه ذهب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنه لا ينفى قالوا لأن نفيه عقوبة لمالكه لمنعه نفعه مدة غربته وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلى الجاني ومن ثمة سقط فرض الجهاد والحج عن المملوك
وقال الثوري وداود: ينفي لعموم أدلة التغريب ولقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وينصف في حق المملوك لعموم الآية وأما مسافة التغريب فقالوا أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة وغرب عمر من المدينة إلى الشام وغرب ثمان إلى مصر ومن كان غريبا لا وطن له غرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية
المسألة الثانية في قوله: "الثيب بالثيب" المراد بالثيب من قد وطىء في نكاح صحيح وهو حرّ بالغ عاقل والمرأة مثله وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر والحكم هو ما دل له قوله "جلد مائة والرجم" فإنه أفاد أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجم وهو قول علي كما أخرجه البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشعبي: قيل لعلي جمعت بين حدين فأجاب بما ذكر
قال الحازمي: وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وهو مذهب الهادوية وذهب غيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم قالوا وحديث عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهودية فإنه صلى الله عليه وسلم رجمهم ولم يرو أنه جلدهم قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب قالوا وحديث
(4/5)

عبادة متقدم وأجيب بأنه ليس في قصة ماعز ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إيجاب العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة فأجاب بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه إلا أنه قد يقال إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم صلى الله عليه وسلم لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد ممن حضر فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع الجلد فيقوى معه الظن بعدم وجوبه وفعل على ظاهر أنه اجتهاد منه لقوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاده بالجمع بين الدليلين فلا يتم القول بأنه توقيف أو إن كان في قوله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه توقيف قلت ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه ولا يخفى ظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمه فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم ثم حصل لي التوقف هنا

عدد المشاهدات *:
409622
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 26/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه مسلم
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: "أنشدك" قال في الفتح:ضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي أذكرك الله رافعا نشيدتي أي صوتي وهو بفتح أوله فنون ساكتة وضم الشين المعجمة أي أسألك الله "إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى" استثناء مفرغ إذ المعنى لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه أو من كونه سأل أهل الفقه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا بالعين المهملة والسين المهملة فمثناة تحتية ففاء كأجير وزنا ومعنى على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام -كأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه غير محصن وقد كان اعترف بالزنا- "واغد يا أنيس " تصغير أنس رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث "إلى امرأة (4/3) هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه
الموضوع السابق
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1