وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج بنتا بكراً، بالغاً، ودخل بها، فوجدها بكرا، ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها: فهل يلحق به الولد أم لا؟ وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه: فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة، وعمر سنين. أفتونا مأجورين.
فأجاب ـ رضي الله عنه:
الحمد لله، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة. ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ ! بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنا، ولم يدع أحد أنه ابنه، كان بارا في يمينه، ولا حنث عليه. والله أعلم.
فأجاب ـ رضي الله عنه:
الحمد لله، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة. ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ ! بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنا، ولم يدع أحد أنه ابنه، كان بارا في يمينه، ولا حنث عليه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
344662
344662
عدد مرات التنزيل *:
248549
248549
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013