اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446 هجرية
? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ????????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الوديعة
سئل عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمـه الله ـ عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده، فمات وترك ورثة غير أولاده وهم زوجتان، ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرها، وادعي ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه، وأخذها وأولادها، ثم مات أحد الولدين، ثم ماتت أمه‏.‏ فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال‏؟‏ أو هو لجميع الورثة‏؟‏ وإذا لم تصح دعوي من ادعي أن أم الولدين مملوكة، هل له أن يوصل اليه جميع ما يخص الولدين وأمهم‏؟‏ أو له أن يبقي نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه، أو يفديه من الرق‏.‏ وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه،سواء خص به المالك أولاده، أو لم يخصهم‏.‏ وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث‏)‏‏.‏
ولو صرح الوصي بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأئمة‏.‏
وأما المدعي المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين، لا سيما إن اعترف أنه أعطاه الجارية؛ فإن هذا إقرار منه بالتمليك، بل الأمة أم الولد، وأولاده منها أحرار‏.‏ ولو فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر، وكان الواطئ يعتقد أنها أمته، فأولاده أحرار باتفاق الأئمة‏.‏ وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار‏.‏ فإن كان في البلد حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه اليه، وإن لم يجد من يحفظ المال لهم أبقاه بيده، وليتجر فيه بالمعروف، والربح لليتيم، وأجره على الله‏.‏ وأم الولد لا ترث من سيدها شيئًا، لكن إذا مات أحد بنيها‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
490660
عدد مرات التنزيل *:
265921
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عـن رجـل استودع مـالا على أنه يوصلـه إن مـات المـودع لأولاده  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1