وسئل عن جندي له قطاع فألزمه إنسان أن يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتي درهم ثم أظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
357583
357583
عدد مرات التنزيل *:
250198
250198
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013