/وسئل ـ قدسَ اللّه روحَه ـ عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه، ووقعت أنيابه، وخيطوا حنكه بالإبر، فما يجب؟
فأجاب:
يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين، فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص، وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب.
فأجاب:
يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين، فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص، وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب.
عدد المشاهدات *:
357054
357054
عدد مرات التنزيل *:
250083
250083
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013