(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَويقاً) هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها (أو تمراً فقد استحل". أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه). وقال المصنف في التلخيص: فيه[تض] موسى بن مسلم بن رومان[/تض] وهو ضعيف وروي موقوفاً وهو أقوى انتهى.
فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفاً على عادته وأخرجه الشافعي بلاغاً.
والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير وأنه يجزي مطلق السويق والتمر وظاهره وإن قل. وتقدّمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر في شرح حديث الواهبة نفسها.
عدد المشاهدات *:
409887
409887
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013