وسئل ـ رحمه الله ـ عن أيتام تحت الحجر الشريف. ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب، وهم صغار، فوشي بعض الناس إلى ولاة الأمر في أخذ مالهم، ولهم وارث ذو رحم وعصبات، فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرًا على تقدير عدمهم، وأنهم ورَّاثهم فهل يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك، وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك؟
فأجاب:
ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه، مثل نفقة ولده، ويقضي منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث، وفي المدة التي ينتظرون اليها نزاع بين العلماء: من العلماء من يقدرها، ومنهم من يقول: يرجعون في ذلك إلى الحاكم. /ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه، فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم.
فأجاب:
ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه، مثل نفقة ولده، ويقضي منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث، وفي المدة التي ينتظرون اليها نزاع بين العلماء: من العلماء من يقدرها، ومنهم من يقول: يرجعون في ذلك إلى الحاكم. /ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه، فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
345653
345653
عدد مرات التنزيل *:
248689
248689
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013