وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عنده يتيم، وله مال تحت يده، وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله، وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة،أو شراء عقار، مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم؟
فأجاب:
نعم يجوز له ذلك، بل ينبغي له، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيا، وإن كان غير وصى وكان الناظر في أموال اليتامي الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة، وجب استئذانه في ذلك.
وإن كان في استئذانه إضاعة المال، مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، أو لا يحفظ أموال اليتامي، حفظه المستولي عليه، وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.
فأجاب:
نعم يجوز له ذلك، بل ينبغي له، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيا، وإن كان غير وصى وكان الناظر في أموال اليتامي الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة، وجب استئذانه في ذلك.
وإن كان في استئذانه إضاعة المال، مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، أو لا يحفظ أموال اليتامي، حفظه المستولي عليه، وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.
عدد المشاهدات *:
519957
519957
عدد مرات التنزيل *:
269895
269895
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013