وسئل عن رجل توفي ـ إلى رحمة الله تعالى ـ وخلف ثلاثة أولاد، وملكا، وكان فيهم ولد كبير، وقد هدم بعض الملك، وأنشأ، وتزوج فيه، ورزق فيه أولادًا، والورثة بطالون، فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء.
فأجاب:
أما العرصة، فحقهم فيها باق.
وأما البناء، فإن كان بناه كله من ماله دون الأول، فله أخذه؛ ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم. وإن كان أعاده بالإرث الأول فهي لهم.
فأجاب:
أما العرصة، فحقهم فيها باق.
وأما البناء، فإن كان بناه كله من ماله دون الأول، فله أخذه؛ ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم. وإن كان أعاده بالإرث الأول فهي لهم.
عدد المشاهدات *:
357617
357617
عدد مرات التنزيل *:
250204
250204
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013