( باب النهي عن الحلف في البيع [ 1606 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ) [ 1607 ] وفي رواية اياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما واسكان ثانيهما وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم إليه هنا ترويج السلعة وربما )
(11/44)
اغتر المشتري باليمين والله أعلم
(11/44)
اغتر المشتري باليمين والله أعلم

34351

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 23/03/2015