وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تزوجت، ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما: فهل لها مهر؟وهل هو المسمي، أو مهر المثل؟
فأجاب:
إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر؛ لا موته، ولا طلاقه، فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمي؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل. والله أعلم.
فأجاب:
إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر؛ لا موته، ولا طلاقه، فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمي؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
490705
490705
عدد مرات التنزيل *:
265928
265928
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013