وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ
7185 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت "سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام ثم بابه فخرج عليهم فقال إنما أن بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها"
قوله: "باب" بالتنوين "القضاء في قليل المال وكثيره سواء" قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة لتخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن القضاء عام في كل شيء: قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم وهو يتناول القليل والكثير، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: "إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: "لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال، ولا تجب في الشيء
(13/178)
التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري. قوله: "وقال ابن عيينة" هو سفيان الهلالي "عن ابن شبرمة" هو عبد الله الضبي "القضاء في قليل المال وكثيره سواء" ولم يقع لي هذا الأثر موصولا.
(13/179)
7185 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت "سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام ثم بابه فخرج عليهم فقال إنما أن بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها"
قوله: "باب" بالتنوين "القضاء في قليل المال وكثيره سواء" قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة لتخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن القضاء عام في كل شيء: قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم وهو يتناول القليل والكثير، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: "إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: "لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال، ولا تجب في الشيء
(13/178)
التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري. قوله: "وقال ابن عيينة" هو سفيان الهلالي "عن ابن شبرمة" هو عبد الله الضبي "القضاء في قليل المال وكثيره سواء" ولم يقع لي هذا الأثر موصولا.
(13/179)
عدد المشاهدات *:
489512
489512
عدد مرات التنزيل *:
152977
152977
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 08/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 08/11/2013