وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تخاصم هو وامرأته، وانجرح منها، فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثاً: إن قلت طلقني طلقتك. فسكتت، ثم قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذا. قولي له: طلقني، ثم قالت المرأة: طلقني. فهل يقع طلاق بواحدة، أو بثلاث، أو لا يقع؟
/فأجاب:
الحمد لله، إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقني طلقتك، أنه طلقها في المجلس، بل يطلقها عند الشهود. وأما إذا لم ينو شيئًا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق، لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه. وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا، ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة. هذا، إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق، فإذا رجعت، وقالت: لا أريد الطلاق، لم يكن عليه شيئًاذا لم يطلقها، والله أعلم.
/فأجاب:
الحمد لله، إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقني طلقتك، أنه طلقها في المجلس، بل يطلقها عند الشهود. وأما إذا لم ينو شيئًا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق، لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه. وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا، ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة. هذا، إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق، فإذا رجعت، وقالت: لا أريد الطلاق، لم يكن عليه شيئًاذا لم يطلقها، والله أعلم.

195844

225537

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013