اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
أركان النكاح وشروطه
سئل عن حديث ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر...)
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، كيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تسكت‏)‏ متفق عليه، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها‏)‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وصمتها إقرارها‏)‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏ وعن عائشة ـ رضي الله عنهاـ قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا‏؟‏ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏نعم، تستأمر‏)‏ قالت عائشة‏:‏ فقلت له‏:‏ فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فذلك إذنها إذا هي سكتت‏)‏‏.‏ وعن خنساء ابنة خدام‏:‏ أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه‏.‏ رواه البخاري‏.‏
فأجاب‏:‏
المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح، إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها‏.‏ وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، / لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين‏.‏ فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها‏.‏ واختلف العلماء في استئذانها‏:‏ هل هو واجب‏؟‏ أو مستحب‏؟‏ والصحيح أنه واجب‏.‏ ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به، وينظر في الزوج‏:‏ هل هو كفؤ، أو غير كفؤ‏؟‏ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها، لا لمصلحته، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ لغرض له؛ مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها، فيكون من جنس الشغار الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة، أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج، فيقدم الخاطب الذي بَرْطَلَه على الخاطب الكفؤ الذي لم يبرطله‏.‏
وأصل ذلك‏:‏ أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح، كذلك لا يتصرف في بعضها إلا بما هو أصلح لها، إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنت ومالك لأبيك‏)‏ بخلاف غير الأب‏.‏

عدد المشاهدات *:
361412
عدد مرات التنزيل *:
250785
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن حديث ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر...)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن حديث ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر...)
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن حديث ‏(‏لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر...)  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1