وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين"
أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو مفاداته بأسير وقال صاحبا أبي حنيفة يجوز المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه وقد وقع منه صلى الله عليه سلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيط وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله وقال في حقه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم أعتقهم
أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو مفاداته بأسير وقال صاحبا أبي حنيفة يجوز المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه وقد وقع منه صلى الله عليه سلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيط وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله وقال في حقه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم أعتقهم
عدد المشاهدات *:
396050
396050
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016