/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم.
فأجاب:
الحمد لله، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
357318
357318
عدد مرات التنزيل *:
250134
250134
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013