/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل خطب على خطبته رجل آخر: فهل يجوز ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه)؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين:
أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.
والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخري؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص للهورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.
فأجاب:
الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه)؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين:
أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.
والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخري؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص للهورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.
عدد المشاهدات *:
491813
491813
عدد مرات التنزيل *:
266036
266036
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013