(وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل) في رواية النسائي قيل: يا رسول الله، فأفاد أن التفسير مرفوع (وما زهوها) بفتح الزاي (قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري). يقال: أزهى يزهى إذا احمر واصفر، وزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهى، كذا في النهاية.
قال الخطابي في هذه الرواية: هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يُزْهى لا غير.
ومنهم من قال زها إذا طال واكتمل وأزْهى إذا احمرّ واصفر قال الخطابي قوله: "تحمار وتصفار" لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة إنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمارّ وتصفارّ قال: ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرّ وتصفرّ.
قال ابن التين: أراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن ينضج قال:
وإنما يقال يفعال في اللّون المتغير إذا كان يزول ذلك وقيل لا فرق.
إلا أنه قد يقال في هذا المحل المراد به ما ذكر بقرينة الحديث الآتي، وهو قوله:
وعنه رَضيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ "أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهَى عَنْ بَيْعِ الْعنبِ حتّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الحبِّ حَتّى يَشْتدَّ" رَوَاهُ الْخَمْسةُ إلا النّسَائيَّ وصحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحاكِمُ.
عدد المشاهدات *:
410075
410075
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013