وسئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سنة كتانا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر أن يأخذ زائدا: كونه زرعها كتانا فما يجب عليه؟.
فأجاب: إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررا وإذا زرع ما هو أشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء. والله أعلم.
فأجاب: إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررا وإذا زرع ما هو أشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ولا شيء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
480040
480040
عدد مرات التنزيل *:
264920
264920
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013