وسئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر؟.
فأجاب: الحمد لله. إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر. وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر. وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد. وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر. وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر. وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد. وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
360630
360630
عدد مرات التنزيل *:
250629
250629
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013