اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 19 شوال 1445 هجرية
????? ???????????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

4 : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون " عبد أو وليدة" هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك "وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم" في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها ومثله في مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا فقال لا فقضى بديتها لزوجها وولدها فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة القاتلة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء فمثل ذلك يطل بالمثناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا أي هذا القائل "من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الإجارة
سئل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل رحمه الله عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر وخلف أولادا والأجرة مقسطة‏:‏ في كل سنة عشرون درهما وقد طلب من أولاد المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها‏.‏ فهل يلزم الأولاد جميع الإجارة‏؟‏ أو يأخذ منهم على أقساطها في كل سنة‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة - والحال هذه - لكن إذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم أن يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها‏.‏ وهذا على قول من يقول‏:‏ إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر‏.‏ وأما على قول من يقول‏:‏ إنه يحل عليه وكذلك هنا على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الوارث الذي ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التي استوفاها؛ بحيث لو كان على الميت ديون لم يكن للوارث أن يختص بمنفعة ويزاحم أهل الديون بالأجرة؛ بناء على أنها من الديون التي على الميت كما لو كان الدين ثمن مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر أو متهب مثل أن يبيع الأرض أو يهبها أو يورث فإن الأرض من حين الانتقال تلزم المشتري والمتهب والولد‏:‏ في أصح قولي العلماء كما عليه عمل المسلمين؛ فإنهم يطالبون المشتري والوارث بالحكر قسطا لا يطالبون الحكر جميعه من البائع‏.‏ أو تركة الميت؛ وذلك لأن المنافع لا تستقر الأجرة إلا باستيفائها فلو تلفت المنافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة بالاتفاق‏.‏ ولهذا كان مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأجرة لا تملك بالعقد؛ بل بالاستيفاء ولا تملك المطالبة إلا شيئا فشيئا ولهذا قال‏:‏ إن الإجارة تنفسخ بالموت‏.‏ والشافعي وأحمد وإن قالا‏:‏ تملك بالعقد وتملك المطالبة إذا سلم العين فلا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء‏.‏ ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل‏.‏ فإذا خلف الوارث ضامنا وتعجل الأجل الذي لم يجب إلا مؤخرا مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة كان هذا ظلما له مخالفا للعدل الذي هو مبنى المعاوضة وإذا لم يرض الوارث بأن تجب عليه الأجرة وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لتستوفي حقه منها فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من التركة مع تأخر المنفعة‏:‏ تبين ما في ذلك من الحيف عليه‏.‏ وأما إذا كان المؤجر وقفا ونحوه‏.‏ فهنا ليس للناظر تعجيل الأجرة كلها بل لو شرط ذلك لم تجز؛ لأن المنافع المستقبلة إذا لم يملكها وإنما يملك أجرتها ما يحدث في المستقبل فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لما لم يستحقه الموقوف عليه الآن‏.‏ وأجاب‏:‏ لا يلزم تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء؛ لا سيما إذا كان المستأجر حبسا فإن تعجيل الأجرة في الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستحقها الموقوف عليه طبقة بعد طبقة‏.‏ وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة في زمانهم فإن تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف وهذا لا يجوز؛ لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضمينا بالأجرة فلهم ذلك‏.‏ ويبقى المال في ذمة الورثة مع ضامن خبير لأهل الوقف من يسكنه مع أنه لو لم يكن وقفا لم يحل بموت المدين‏.‏ وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث وليس لهم أخذه من البائع وتركة الميت‏:‏ في أظهر قوليهم‏.‏

عدد المشاهدات *:
362130
عدد مرات التنزيل *:
250973
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ثم توفي المستأجر  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1