اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 15 شوال 1445 هجرية
? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب النكاح
باب الطلاق
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتى تَطْهُرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النساء" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روَايَةٍ لمُسْلِمٍ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً"، وفي أُخْرى للْبُخَاريِّ: "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقةً"، وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمّا أَنْتَ طَلَّقتَها واحِدةً أَوْ اثْنَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَني أَنْ أُرَاجِعَهَا ثمَّ أُمْسِكَهَا حَتى تحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثمَّ أُمْهِلَها حَتى تَطْهُرَ ثمَّ أُطَلِّقَهَا قبلَ أَنْ أَمَسّهَا، وَأَمّا أَنْتَ طَلْقْتَهَا ثلاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيما أَمَرَكَ بهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِك"، وفي روايةٍ أُخْرَى قالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً وقالَ: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ".
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه طَلّقَ امرَأَتَهُ وهِيَ حائض في عهد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: "مُرْهُ فلْيُرَاجِعْها ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَظْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُّمَّ إنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وإنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عزَّ وجل أنْ تُطلَّقَ لهَا النِّسَاءُ" متفق عليه).
في قوله: مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة.
فهو نظير قوله تعالى: {قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة} فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من الله تعالى.
وابن عمر كذلك مأمور من النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء.
وإنما تلك المسألة مثل قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" الحديث لا مثل هذه.
وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمراجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا؟
ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود ودليلهم الأمر بها.
قالوا: فإذا امتنع الرجل منها أدّبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه.
وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.
وأجيب بأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
وفي قوله: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول.
وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند الشافعية وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب وكذا عن أحمد مستدلين بقوله: (وفي رواية لمسلم) أي عن ابن عمر: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً).
فأطلق الطهر ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا زال: زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا كما جاز في الذي بعده وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة ولا يخفى قرب ما قالوه.
وفي قوله: قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلّق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرّم وبه صرح الجمهور.
وقال بعض المالكية: إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض.
وفي قوله: ثم تطهر وقوله: طاهراً خلاف للفقهاء هل المراد به انقطاع الدم؟ أو لا بد من الغسل؟
فعن أحمد روايتان والراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما مرَّ في رواية النسائي: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها أمسكها وهو مفسر لقوله (طاهراً). وقوله (ثم تطهر) وقوله (تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) أي أذن في قوله: {فطلقوهن لعدتهن}.
وفي رواية مسلم قال ابن عمر: وقرأ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم {يا أيها النبي} الآية.
وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر وقوله: {فطلقوهن لعدتهن} أي وقت ابتداء عدتهن.
وفي قوله: أو حاملاً دليل على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور.
وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع فقال الجمهور: يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث (وفي أُخرى) أي في رواية أخرى (للبخاري "وحُسِبَتْ تَطْلِيقَة") وهو بضم الحاء المهملة ومبني للمجهول من الحساب والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يملكها الزوج.
ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه وإن كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فهو الحجة.
إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديث: عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وهي واحدة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: هي واحدة.
وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من طرق يقوّي بعضها بعضاً.
(وفي رواية لمسلم قال ابن عمر) أي لما سأله سائل: (أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسّها وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك) دل على تحريم الطلاق في الحيض.
وقد يدل له: "أمرني أن أراجعها" على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالف فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه في البحر عن الباقر والصادق والناصر قالوا: لا يقع شيء ونصر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله: (وفي رواية أخرى) أي لمسلم عن ابن عمر: (قال عبد الله بن عمر: فردّها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك).
ومثله في رواية أبي داود: فردها عليّ ولم يرها شيئاً، وإسناده على شرط الصحيح.
إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله: (ولم يرها شيئاً) منكرٌ لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة.
وقال الخطابي: قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا ويحتمل أن معناه: لم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار وإن كان لازماً له.
نقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبت.
قال: وحمل قوله: ولم يرها شيئاً على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطإ بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك.
فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنه لم يصنع شيئاً أي لم يصنع شيئاً صواباً.
وقد أطال ابن القيم الكلام على نصرة عدم الوقوع ولكن بعد ثبوت أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حسبها تطليقة تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه.
(تنبيه) ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولاً من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها "الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي" ومن الأدلة أنه مسمى ومنسوب إلى البدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة.
ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حسب تلك التطليقة على ابن عمر ولا قال له قد وقعت ولا رواه ابن عمر مرفوعاً.
بل في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر وأنه سئل عن ذلك فقال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت.
وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصاً نبوياً لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق.
ولو كان عنده نص نبوي لقال: وما لي لا أعتد بها وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد بها.
وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
وقد ساق السيد محمد ست عشر حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي ولخصناها في رسالتنا المذكورة وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا فيلحق هذا في نسخ سبل السلام.
وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر إذ هي لغة أعم من ذلك.
ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي لأنه جعل ذلك إليه ولقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
وبأن الحامل لا تحيض لقوله: طاهراً أو حاملاً فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه.
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدّة لم يعتبر لأن عدّتها بوضع الحمل وأن الأقراء في العدة هي الأطهار.
قال الغزالي: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة لأن النبي صلى الله وآله وسلم لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهرة أو حائض مع أمره له بالطلاق.
والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

عدد المشاهدات *:
408825
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتى تَطْهُرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النساء" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روَايَةٍ لمُسْلِمٍ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً"، وفي أُخْرى للْبُخَاريِّ: "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقةً"، وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمّا أَنْتَ طَلَّقتَها واحِدةً أَوْ اثْنَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَني أَنْ أُرَاجِعَهَا ثمَّ أُمْسِكَهَا حَتى تحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثمَّ أُمْهِلَها حَتى تَطْهُرَ ثمَّ أُطَلِّقَهَا قبلَ أَنْ أَمَسّهَا، وَأَمّا أَنْتَ طَلْقْتَهَا ثلاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيما أَمَرَكَ بهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِك"، وفي روايةٍ أُخْرَى قالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً وقالَ: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ".
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1