وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل عجز عن الكسب، ولا له شيء، وله زوجة وأولاد، فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه، وعلى زوجته، وإخوته الصغار؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطعاً لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله أعلم.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطعاً لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
362151
362151
عدد مرات التنزيل *:
250981
250981
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013