/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه.
فأجاب:
إذا تعطلت منفعة إصبعه بالجناية التي اعتدي فيها وجبت دية الإصبع، وهي عشر الدية الكاملة. واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا تعطلت منفعة إصبعه بالجناية التي اعتدي فيها وجبت دية الإصبع، وهي عشر الدية الكاملة. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
357153
357153
عدد مرات التنزيل *:
250106
250106
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013