اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
???? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
في العقود حلالها وحرامها
الحيل على الربا وحكمها
مجموع فتاوى ابن تيمية
وجماع الحيل نوعان‏:‏ إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضموا إلى العقد عقدًا ليس بمقصود‏.‏
فالأول‏:‏ مسألة ‏[‏مد عجوة‏]‏ وضابطها‏:‏ أن يبيع ربويًا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلًا ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا آخر، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار‏.‏ فمتي كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرمت مسألة ‏[‏مد عجوة‏]‏ ، بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان / قدماء الكوفيين يحرمون هذا‏.‏
وأما إن كان كلاهما مقصودًا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد‏.‏ والمنع قول مالك والشافعي‏.‏ والجواز‏:‏ قول أبي حنيفة‏.‏ وهي مسألة اجتهاد‏.‏
وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي، كبيع شاة ذات صوف أو لبن، بصوف أو لبن، فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز‏.‏
والنوع الثاني من الحيل‏:‏ أن يضما إلى العقد المحرم عقدًا غير مقصود، مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه، ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب، أو يواطئا ثالثًا على أن يبيع أحدهما عرضًا، ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابي، ثم يبيعه المرابي لصاحبه‏.‏ وهي الحيلة المثلثة، أو يقرن بالقرض محاباة‏:‏ في بيع، أو إجارة،أو مساقاة، ونحو ذلك؛ مثل أن يقرضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين، أو يكريه دارًا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك‏.‏
فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا‏.‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا / ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك‏)‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وهو من جنس حيل إليهود؛ فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل، ويسمونه المشكند وقد لعنهم الله على ذلك‏.‏
وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ترتكبوا ما ارتكبت إليهود، فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل‏)‏‏.‏ وفي الصحيحين عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله إليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها‏)‏ وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من أدخل فرسًا بين فرسين ـ وهـو لا يأمن أن يسبق ـ فليس قمارًا، ومـن أدخل فرسًا بين فرسين ـ وقد أمن أن يسبق ـ فهو قمار‏)‏‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله‏)‏‏.‏
ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحوًا من ثلاثين دليلًا فيما كتبناه في ذلك، وذكرنا ما يحتج به من يجوزها، كيمين أيوب، وحديث تمر خيبر، ومعاريض / السلف‏.‏ وذكرنا جواب ذلك‏.‏
ومن ذرائع ذلك‏:‏ ‏[‏مسألة العينة‏]‏ وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك‏.‏ فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة‏.‏ وقد روي أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عـن ابن عمر قـال‏:‏ قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله‏:‏ أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم‏)‏‏.‏ وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًا للذريعة‏.‏ ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ، ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالًا، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلًا‏.‏ وأما مع التواطؤ فربًا محتال عليه‏.‏
ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها‏.‏ فهذا يسمي‏:‏ ‏[‏التَوَرُّق‏]‏ ‏.‏ ففي كراهته عن أحمد روايتان‏.‏ والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك، فيما أظن، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع أو القِنْيَة، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق‏.‏
ففي الجملة، أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعًا محكمًا؛ مراعين لمقصود الشريعة وأصولها‏.‏ وقولهم في ذلك هو/ الذي يؤثر مثله عن الصحابة، وتدل عليه معاني الكتاب والسنة‏.‏وأما الغرر، فأشد الناس فيه قولًا‏:‏ أبو حنيفة والشافعي ـ رضي الله عنهما‏.‏ أما الشافعي، فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء؛ مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بُصوَان؛ كالباقلاء، والجوز، واللوز في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد عنده‏:‏ أن ذلك لا يجوز، مع أنه قد اشتري في مرض موته باقلاء أخضر، فخرج ذلك له قولا، واختاره طائفة من أصحابه، كأبي سعيد الإصطخري‏.‏ وروي عنه أنه ذكر له‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏نهى عن بيع الحب حتى يشتد‏)‏ فدل على جواز بيعه بعد اشتداده، وإن كان في سنبله‏.‏ فقال‏:‏ إن صح هذا أخرجته من العام، أو كلامًا قريبًا من هذا‏.‏ وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي‏.‏ وقال الشافعي مرة‏:‏ لا يجوز، ثم بلغه حـديث ابن عمر، فرجع عنه وقال به‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به‏.‏
وذكر بعض أصحابه له قولين، وإن الجواز هو القديم، حتى منع/من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة، متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وصف، حتى اشترط فيما في الذمة ـ كدين السلم ـ من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره؛ ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول‏.‏ وقاس على بيع الغرر جميع العقود؛ من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة، وصلح أهل الهدنة، وجزية أهل الذمة، ما اشترطه في البيع عينًا ودينًا، ولم يجوز في ذلك جنسًا وقدرًا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها، أو يشترط لها شروط أخر‏.‏
وأما أبو حنيفة، فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل، ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة، مع الخيار؛ لأنه يري وقف العقود، لكنه يحرم المساقاة والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقًا‏.‏ والشافعي يجوز بيع بعض ذلك، ويحرم أيضًا كثيرًا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد‏.‏
وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق‏.‏
/وقال الشافعي‏:‏ إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئًا باطلًا‏.‏
فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك‏.‏
وأما مالك، فمذهبه أحسن المذاهب في هذا‏.‏ فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة، أو يقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، حتى يجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك‏.‏
وأحمد قريب منه في ذلك، فإنه يجوز هذه الأشياء، ويجوز ـ على المنصوص عنه ـ أن يكون المهر عبدًا مطلقًا، أو عبدًا من عبيده، ونحو ذلك مما لا تزيد جهالته على مهر المثل‏.‏ وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق؛ كأبي الخطاب‏.‏ ومنهم من يوافق الشافعي، فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز في المبيع؛ كأبي بكر عبد العزيز، ويجوز ـ على المنصوص عنه ـ في فدية الخلع أكثر من ذلك، حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجز في المهر، كقول مالك، مع اختلاف في مذهبه، ليس هذا موضعه، لكن المنصوص عنه‏:‏ أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض، كالجزر ونحوه إلا إذا قلع‏.‏ وقال‏:‏ /هذا الغرر، شيء ليس يراه، كيف يشتريه‏؟‏ والمنصوص عنه‏:‏ أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة، ولا يباع من المقاثي والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن، ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة، كقول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن ذلك غرر‏.‏ وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها‏.‏
ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب؛ كالجزر والفجل، والبصل وما أشبه ذلك، كقول الشافعي وأبي حنيفة‏.‏
وقال الشيخ أبو محمد‏:‏ إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله؛ كالبصل المبيع أخضر، والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه ـ فالأولي جواز بيعه؛ لأن المقصود منه ظاهر‏.‏ فأشبه الشجر والحيطان ويدخل ما لم يظهر في المبيع تبعًا‏.‏ وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض؛ لأن الحكم للأغلب، وإن تساويا لم يجز أيضًا؛ لأن الأصل اعتبار الشرط، وإنما سقط في الأقل التابع‏.‏
وكلام أحمد يحتمل وجهين، فإن أبا داود قال‏:‏ قلت لأحمد‏:‏ بيع الجزر في الأرض‏؟‏ قال‏:‏ لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه‏.‏ هذا الغرر، شيء ليس يراه‏.‏ كيف يشتريه‏؟‏ فعلل بعدم الرؤية‏.‏ فقد يقال‏:‏ إن لم يُرَ كلُّه لم يُبَع‏.‏ وقد يقال‏:‏ رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي،/ كرؤية وجه العبد‏.‏

عدد المشاهدات *:
360592
عدد مرات التنزيل *:
250619
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : الحيل على الربا وحكمها
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  الحيل على الربا وحكمها
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الحيل على الربا وحكمها  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1