اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
في العقود حلالها وحرامها
بيع الغرر
مجموع فتاوى ابن تيمية
وأما الغرر، فإنه ثلاثة أنواع‏:‏ إما المعدوم؛ كحبل الحبلة، وبيع السنين‏.‏ وإما المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبق‏.‏ وإما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدره، كقوله‏:‏ بِعْتُكَ عبدًا، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبيدي‏.‏
فأما المعين المعلوم جنسه وقدره، المجهول نوعه أو صفته، كقوله‏:‏ بعتك الثوب الذي في كُمّي، أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور، وتغلب مسألة بيع الأعيان الغائبة، وعن أحمد فيه ثلاث روايات، إحداهن‏:‏ لا يصح بيعه بحال؛ كقول الشافعي في الجديد‏.‏ والثانية‏:‏ يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه؛ كقول أبي حنيفة‏.‏ وقد روي عن أحمد‏:‏ لا خيار له‏.‏ والثالثة ـ وهي المشهورة ـ‏:‏ أنه يصح بالصفة، ولا يصح بدون الصفة، كالمطلق الذي في الذمة‏.‏ وهو قول مالك‏.‏
ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو إليه / الحاجة منه؛ فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس‏.‏ ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردًا‏.‏ وكذلك اللبن عند الأكثرين‏.‏ وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإنه يصح، مستحق الإبقاء، كما دلت عليه السنة، وذهب إليه الجمهور؛ كمالك والشافعي وأحمد‏.‏ وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد‏.‏
وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلًا قد أُبِّرَتْ‏:‏ أن يشترط المبتاع ثمرتها‏.‏ فيكون قد اشتري ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن على وجه البيع للأصل‏.‏
فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز من غيره‏.‏
ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخَرْص، ولم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق، أو ما دون النصاب‏.‏ على اختلاف القولين للشافعي، وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب‏.‏
إذا تبين ذلك، فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره؛ / فإنه أخذ ذلك عن سعيد ابن المسيب الذي كان يقال‏:‏ هو أفقه الناس في البيوع‏.‏ كما كان يقال‏:‏ عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله؛ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته‏.‏ والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب، فانهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه، وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه، أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها‏.‏

عدد المشاهدات *:
356771
عدد مرات التنزيل *:
250029
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : بيع الغرر
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  بيع الغرر
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  بيع الغرر  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1