اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الغصب
سئل عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ قدس الله روحه ـ عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب، إذا كان فيها حيوان تناسل، وعين حصل فيها ربح، أو شجر أثمر‏.‏ هل النسل والربح للغاصب؛ لكونه هو الذي يرعي الحيوان، ويتجر في العين، ويسقي الشجر‏؟‏ أم للمالك المغصوب منه‏؟‏ والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب‏.‏ هل تزكي‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك‏؟‏ ما حكمه‏؟‏ هل يتصدق بالجميع أو البعض‏؟‏ وهل تصح التوبة من الزنا والسرقة‏.‏ ونحو ذلك‏؟‏ وفي أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهي، ويمسكون الحيات، ويدخلون النار ولا يحترقون‏.‏ وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لهم، ويقولون‏:‏ هذه في إبلك، هذه في غنمك، في كذا‏.‏‏.‏‏.‏ ويموت بعض الإبل والغنم، فيقولون‏:‏ هذه بخواطرنا‏.‏ فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفًا منهم‏؟‏ أو لغير ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتي حصل منه نماء؛ ففيه أقوال للعلماء‏:‏ هل النماء للمالك /وحده‏؟‏ أو يتصدقان به‏؟‏ أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة، والمساقاة، والمزارعة، وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره، ونسله، أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك، كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسي الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم، وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأي عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحًا كثيرا، بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح، لكونهما قبضا المال بغير حق‏.‏ فقال له ابنه عبد الله‏:‏ إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان، ولا تجعل لنا الربح‏؟‏ فتوقف عمر‏.‏ فقال له بعض الصحابة‏:‏ نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين‏:‏ لهما نصف الربح، وللمسلمين نصف الربح، فعمل عمر بذلك‏.‏
وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب، ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذا، وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما، كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة‏.‏
/وهكذا الذي يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه، حتي يحصل بمزروع أو در، أو نسل، لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء، وإنما تجوز عنده الإجارة‏.‏ وأصح قولي العلماء‏:‏ أنها تجوز المساقاة، وتجوز المزارعة، سواء كان البذر من المالك، أو من العامل، أو منهما، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، على أن يعمروها من أموالهم‏.‏ رواه البخاري في صحيحه‏.‏
وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده، والزرع بينهما، وكان عامة بيوت المهاجرين، والأنصار مزارعون‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المخابرة التي كانوا يفعلونها، وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، كما ثبت ذلك في الصحيحين، وهذا الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم محرم باتفاق العلماء، كما لو شرط في المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة‏.‏ وإنما العدل أن يشتركا فيما يرزقه الله من النماء؛ لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع، فيشتركان في المغنم، ويشتركان في المغرم، فإن لم يحصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا‏.

عدد المشاهدات *:
360469
عدد مرات التنزيل *:
250599
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1