اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ????????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
المحرمات في النكاح
نموذج ما تنازع عليه العلماء واتفقوا في مسائل النكاح والطلاق والنذور
مجموع فتاوى ابن تيمية
ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من ‏[‏مسائل الطلاق والنكاح‏]‏ وغير ذلك من الأحكام‏:‏ كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم في ‏[‏الحرام‏]‏ هل هو طلاق، أو يمين، أو غير ذلك‏؟‏وكتنازعهم في ‏[‏الكنايات الظاهرة‏]‏ كالخلية، والبرية، والبتة‏:‏ هل يقع بها واحدة رجعية، أو بائن، أو ثلاث‏؟‏أو يفرق بين حال وحال‏؟‏وكتنازعهم في ‏[‏المولي‏]‏‏:‏ هل يقع به الطلاق عند انقضاء المدة إذا لم يف فيها‏؟‏أم يوقف بعد انقضائها حتى يفيء أو يطلق‏؟‏وكتنازع العلماء في طلاق السكران، والمكره، وفي الطلاق بالخط، وطلاق / الصبي المميز، وطلاق الأب على ابنه‏.‏ وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله‏.‏ كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها‏.‏ وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء‏.‏ وتنازعوا ـ أيضا ـ في مسائل ‏[‏تعليق الطلاق بالشرط‏]‏ ومسائل ‏[‏الحلف بالطلاق، والعتاق، والظهار، والحرام، والنذر‏]‏ كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف‏.‏ وتنازعوا ـ أيضًا ـ في كثير من مسائل ‏[‏الأيمان‏]‏ مطلقا في موجب اليمين‏.‏
وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح‏:‏ هل يقع أولا يقع‏؟‏أو يفرق بين العموم والخصوص‏؟‏أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك‏؟‏وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح‏؟‏على ثلاثة أقوال‏:‏ فقيل‏:‏ يقع مطلقا‏.‏ وقيل‏:‏ لا يقع‏.‏ وقيل‏:‏ يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه، وبين الشرط الذي يقصد عدمه‏.‏ وعدم الطلاق عنده‏.‏ فالأول كقوله‏:‏ إن أعطيتني ألفا فأنت طالق‏.‏ والثاني كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، وعلى الحج‏.‏
وأما النذر المعلق بالشرط، فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله‏:‏ إن شفي الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فعلى صوم شهر، أو الصدقة بمائة، أنه يلزمه‏.‏ وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط، بل مقصوده عدم الشرط، وهو حالف بالنذر، كما إذا قال‏:‏ لا أسافر، وإن سافرت / فعلى الصوم، أو الحج، أو الصدقة، أو على عتق رقبة‏.‏ ونحو ذلك‏؟‏على ثلاثة أقوال‏:‏ فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة يمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول طائفة من المالكية؛ كابن وهب، وابن أبي العمر، وغيرهما‏.‏ وهل يتعين ذلك، أم يجزيه الوفاء‏؟‏على قولين في مذهب الشافعي وأحمد‏.‏ وقيل‏:‏ عليه الوفاء، كقول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه بعض المتأخرين قولا للشافعي؛ ولا أصل له في كلامه‏.‏ وقيل‏:‏ لا شيء عليه بحال، كقول طائفة من التابعين، وهو قول داود، وابن حزم‏.‏
وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا يفعل شيئا كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي طالق‏.‏ هل يقع ذلك إذا حنث، أو يجزيه كفارة يمين، أو لا شيء عليه‏؟‏على ثلاثة أقوال‏.‏ ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق‏.‏ واتفقوا على أنه إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتي لا يقع به الطلاق، بل ولا يجب عليه إذ لم يكن قربة، ولكن هل عليه كفارة يمين‏؟‏على قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ يجب عليه كفارة يمين، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه، وحكي القاضي أبو يعلى وغيره‏.‏ وعنه أنه لا كفارة فيه، والثاني‏:‏ لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعي‏.

عدد المشاهدات *:
360297
عدد مرات التنزيل *:
250579
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : نموذج ما تنازع عليه العلماء واتفقوا في مسائل النكاح والطلاق والنذور
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  نموذج ما تنازع عليه العلماء واتفقوا في مسائل النكاح والطلاق والنذور
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  نموذج ما تنازع عليه العلماء واتفقوا في مسائل النكاح والطلاق والنذور  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1