وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل له بنت عم، ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد أخواته، وذكرت أم الرجل المذكورة، أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين، فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟
فأجاب:
إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.
فأجاب:
إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.
عدد المشاهدات *:
763944
عدد مرات التنزيل *:
313435
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























