وسئل ـ رَحمه الله ـ عن امرأتين إحداهما لها ابن، وللأخرى بنت، فأرضعت أم البنت الابن مراراً، ثم مات الابن، ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع: فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة، أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟
الجواب:
إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة، سواء كان المرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم.
الجواب:
إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة، سواء كان المرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم.

195778

225536

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013