وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل زني بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟
فأجاب:
هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي.
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟
فأجاب:
هو ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. والله أعلم.
فأجاب:
هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي.
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟
فأجاب:
هو ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
356926
356926
عدد مرات التنزيل *:
250055
250055
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013