وسئل عن رجل له بهائم حلال، وأنزي عليها فحل حرام. فهل في نتاجهم شبهة؟
فأجاب:
إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل. والله أعلم.
فأجاب:
إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361223
361223
عدد مرات التنزيل *:
250742
250742
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013