وسئل عن رجل له بهائم حلال، وأنزي عليها فحل حرام. فهل في نتاجهم شبهة؟
فأجاب:
إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل. والله أعلم.
فأجاب:
إذا أنزي على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن عَسْب الفَحْل. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
492887
492887
عدد مرات التنزيل *:
266080
266080
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013