وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل اشتري بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام، فأي شيء يحكم به الشرع؟
فأجاب:
إذا كان اشتراها بثمن بعضه له، وبعضه مغصوب، فنصفها ملكه، والنصف الآخر لا يستحقه، بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق به عنه، فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل؛ نصفه له ونصفه للجهة الأخري. والله أعلم.
فأجاب:
إذا كان اشتراها بثمن بعضه له، وبعضه مغصوب، فنصفها ملكه، والنصف الآخر لا يستحقه، بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق به عنه، فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل؛ نصفه له ونصفه للجهة الأخري. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361852
361852
عدد مرات التنزيل *:
250884
250884
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013