سئل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله ; لكنها لا تدري: هل تجدد له مال بعد ذلك؟ أم لا؟ فهل القول قوله مع يمينه في الإعسار؟ أم يحتاج إلى بينة؟
فأجاب: إذا قال: لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله مع يمينه في ذلك: في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. والله أعلم.
وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة في بضاعة سبع سنين وصار له عنده خمسمائة درهم. أوفى منها ثلاثمائة وتحت يده دار رهنا وقد رفعه إلى الحاكم. فقال المدين: يصبر علي ثمانية أيام أوفيه فما فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه؟
فأجاب: إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها: أمهل بقدر ذلك. وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أو نحوه وطلب ألا يرسم عليه حتى يفعل ذلك; وجبت إجابته إلى ذلك ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. والله أعلم.
فأجاب: إذا قال: لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله مع يمينه في ذلك: في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. والله أعلم.
وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة في بضاعة سبع سنين وصار له عنده خمسمائة درهم. أوفى منها ثلاثمائة وتحت يده دار رهنا وقد رفعه إلى الحاكم. فقال المدين: يصبر علي ثمانية أيام أوفيه فما فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه؟
فأجاب: إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها: أمهل بقدر ذلك. وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أو نحوه وطلب ألا يرسم عليه حتى يفعل ذلك; وجبت إجابته إلى ذلك ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. والله أعلم.

558790

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013