وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل سافر، وانتهي به الطريق إلى قرية، فعزم عليه رجل فبات عنده، وطلب منه دابة، فلما وصل إلى الفندق ماتت؟
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد.
والقول الثاني: عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم.
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد.
والقول الثاني: عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم.
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
432068
![](http://alhibr1.com/tanzil1.gif)
259475
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013