وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل سافر، وانتهي به الطريق إلى قرية، فعزم عليه رجل فبات عنده، وطلب منه دابة، فلما وصل إلى الفندق ماتت؟
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد.
والقول الثاني: عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم.
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه، ولا عدوانه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك،وبعض أصحاب الإمام أحمد.
والقول الثاني: عليه الضمان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
356822
356822
عدد مرات التنزيل *:
250034
250034
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013