وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة استعارت زوجي حلق، وقد عدموا منها. فهل يلزمها قيمة الحلق؟
فأجاب:
إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء. وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم. ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها. والله أعلم.
فأجاب:
إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء. وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم. ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها. والله أعلم.

284759

236476

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013