وسئل عن الجهات بالزكاة، والضمان بالأسواق، وغيرها، إذا أجراهم / السلطان في أقطاع الجند: حلال أم حرام ؟
فأجاب:
أما إذا كان الرجل محتاجًا والجهة فيها حلال وحرام،أو فيها شبهة،فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولابد أن يصرفها في الأمور البرانية،مثل علف دابته،والكلف السلطانية، ونحو ذلك.
وإذا تصدق بها على الفقراء، أو نوي الصدقة بها عمن يستحقها، كان ذلك حسنًا. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما إذا كان الرجل محتاجًا والجهة فيها حلال وحرام،أو فيها شبهة،فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولابد أن يصرفها في الأمور البرانية،مثل علف دابته،والكلف السلطانية، ونحو ذلك.
وإذا تصدق بها على الفقراء، أو نوي الصدقة بها عمن يستحقها، كان ذلك حسنًا. واللّه أعلم.

196083

225544

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013