وسئل عن رجل له إقطاع بالأُطرون، وكان عادة المسلمين أن يشتري الأطرون الصعاليك، ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس، ولما كان زمان بيبرس جاء شخص ضمن الأطرون ألا يبيع أحد ولا يشتري إلا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار، فهل هو حلال أم حرام ؟
فأجاب:
من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدًا على الشراء منه، ولا يمنعه أن يشتري من غيره، بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز.
فأجاب:
من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدًا على الشراء منه، ولا يمنعه أن يشتري من غيره، بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز.

558607

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013