وسـئل ـ رحمه الله تعالى: هل تقبل شهادة الضرة؟ فأجاب: لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها، لا برضاع ولا غيره، والله أعلم. عدد المشاهدات *: 624116 عدد مرات التنزيل *: 283917 حجم الخط : 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 * : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة - تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013 مجموع فتاوى ابن تيمية