وسئل عن رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهم، وللرجل كرم، فامتنع إلا أن يبيعه الكرم بمائـة درهم، وأنه إذا جاء بالدراهم أعاد اليه الكرم، فباعه الكرم بهذا الشرط، ولم يذكر الشرط في العقد، ثم بعد العقد قال المشتري لجماعة شهود: اشهدوا على أنه متي جاء هذا بدراهمي أعدت اليه كرمه: فهل يكون هذا البيع صحيحًا، أم لا؟ وهل يجب على المشتري القيام بما شرطه على نفسه في إعادة الكرم ؟ وإذا مكر المشتري بالبائع، هل يجوز له ذلك؟
فأجاب:
ليس هذا بيعًا لازمًا، بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا أعطاه دراهمه، ولا يحل له أن يمكر به.
فأجاب:
ليس هذا بيعًا لازمًا، بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا أعطاه دراهمه، ولا يحل له أن يمكر به.
عدد المشاهدات *:
357324
357324
عدد مرات التنزيل *:
250134
250134
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013